كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

حزم (¬1).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى اشترط الأمر بالتيمم بعدم وجود الماء، فلا يجوز التيمم إلا بعدم الماء (¬2).
2 - حديث أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" (¬3).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترط لاستعمال التراب عدم وجود الماء، فلا يجوز التيمم إلا بعدم الماء (¬4).Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وهي من المسائل القطعية، واللَّه تعالى أعلم.

[28 - 315] لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت:
إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة، ولم يجد الماء، ولكنه يتيقن وجوده في آخر الوقت، فإنه يجوز له التيمم، ولا اعتبار لوجوده آخر الوقت، ما دام أنه قد صلى (¬5).
• من نقل الإجماع: المحاملي (415 هـ) حيث نقل الإجماع على أنه لا فرق في جواز التيمم بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه. نقله عنه النووي (¬6).
الغزالي (505 هـ) حيث نقل عنه النووي أيضًا حكايته عدم الخلاف في المسألة (¬7).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة" (¬8).
¬__________
(¬1) "المحلى" (1/ 346).
(¬2) "المغني" (1/ 313)، و"المجموع" (2/ 300).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) "المغني" (1/ 313).
(¬5) ولا تتحدث مسألتنا عن الاستحباب، ولا عمَّا إذا وجد الماء، هل يعيد، أو لا؟ ويستثنى من هذه المسألة الحاضر، وسيأتي في مسألة مستقلة.
(¬6) "المجموع" (2/ 300).
(¬7) "المجموع" (2/ 301).
(¬8) "المجموع" (2/ 300).

الصفحة 512