كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
الصحيح (¬1).
واحتج (¬2) لهم بحديث: "الصعيد الطيب طهور المسلم" (¬3).
فالحديث عام للمسافر والحاضر الذي لم يجد الماء، ولا دليل على التفريق.Rأن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[30 - 317] سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم:
إذا أراد المسلم أن يتيمم، فليس عليه أن يمسح رأسه ورجليه.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم؛ فإجماعٌ متيقن" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).
• مستند الإجماع: أن التيمم عبادة محضة، ولا تصح إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه أنه مسح الرأس والرجلين في التيمم (¬9)، فوجب الالتزام بها، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[31 - 318] عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين:
إذا أراد المتيمم أن يمسح، فإنه لا يجب عليه أن يمسح على ما وراء المرفقين.
• من نقل نفي الخلاف: الخطابي (388 هـ) حيث يقول: "لم يختلف أحد من أهل
¬__________
(¬1) "الإنصاف" (1/ 300)، وانظر: "الشرح الكبير" (2/ 169)، و"الإنصاف" (1/ 264).
(¬2) "الشرح الكبير" (2/ 170).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) "المحلى" (1/ 369)، وانظر: (1/ 372).
(¬5) "بدائع الصنائع" (1/ 45).
(¬6) "المدونة" (1/ 145)، و"مواهب الجليل" (1/ 348).
(¬7) "المجموع" (2/ 243).
(¬8) "الإنصاف" (1/ 287).
(¬9) سبق الكثير من النصوص في هذا الباب.