كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

وإن كان عن دليل ظني (¬1).
• دليل القول الثاني: أن الإجماع حجة شرعية توجب العلم القطعي، ولا يجوز أن يثبته إلا دليل قطعي (¬2).
• وجوابه: أنا لا نسلم أن الإجماع يوجب العلم القطعي دائمًا (¬3)، بل هناك إجماعات ظنية (¬4).

المبحث السابع: مسائل في الإجماع
المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف
إذا اختلف العلماء في عصر من العصور في مسألةٍ ما، ثم اتفقوا بعد ذلك على قولٍ واحد، فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعًا يمنع الخلاف؛ أو لا؟
• اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين (¬5):
القول الأول: أن اتفاقهم بعد الخلاف يكون إجماعًا يمنع الخلاف في المسألة، ولا تجوز مخالفته، وهو الراجح.
القول الثاني: أن اتفاقهم بعد الخلاف لا يكون إجماعًا، وتجوز مخالفته.
• دليل القول الراجح: أن الأدلة الموجبة لحجية الإجماع عامة في كل إجماع، سواء كان هذا الإجماع ابتداءً أو بعد الخلاف (¬6).
• دليل القول الثاني: قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].
¬__________
(¬1) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (2/ 904)
(¬2) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (2/ 905)، "حجية الإجماع" (370)
(¬3) سبق توضيح ذلك في تقسيم الإجماع إلى ظني وقطعي.
(¬4) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (2/ 905)، "حجية الإجماع" (369).
(¬5) "العدة" (4/ 1105)، "المستصفى" (150)، "الواضح" (5/ 155)، "الإحكام" للآمدي (1/ 275)، "إرشاد الفحول" (1/ 332).
(¬6) "المهذب" (2/ 921)

الصفحة 52