كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
وقال: "ومن كان مستيقظًا في الوقت، والماء بعيد منه، لا يدركه إلا بعد الوقت؛ فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء" (¬1). ونقله عنه ابن قاسم (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي، والثوري (¬3)، وزفر، وبعض الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، ووجه شاذ عند الشافعية (¬6)، والحنابلة في رواية (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، في أوقات الصلاة، وفيه عندما صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أول الوقت وآخره، قال له جبريل عليه السلام: "ما بين هذين الوقتين وقت" (¬8).
• وجه الدلالة: أن وقت الصلوات محدد بما بين أول وقت الصلاة إلى نهايته، ولا يجوز التأخير عنه، وقد شرع لنا التيمم عند الحاجة إليه؛ فلزم العمل به ما دام أنه به ستؤدى الصلاة في وقتها.
2 - أن أوقات الصلاة محددة بالشرع، ولها حرمة يجب مراعاتها، فالصلاة فيها لازمة بأي حال، فإذا علم الإنسان أنه لا يصل للماء في الوقت؛ لزمه التيمم والأداء في الوقت (¬9).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (¬10)، والشافعية (¬11)، والحنابلة على المذهب عندهم (¬12)، فقالوا: لا يجوز التيمم في هذه الحالة.
واستدلوا بعموم أدلة اشتراط عدم وجود الماء لصحة التيمم (¬13).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
= الفتاوى" (21/ 446)، "مختصر الفتاوى المصرية" (1/ 107).
(¬1) "مجموع الفتاوى" (22/ 35).
(¬2) "حاشية الروض" (1/ 313).
(¬3) "المجموع" (2/ 280).
(¬4) "حاشية ابن عابدين" (1/ 246).
(¬5) "التاج والإكليل" (1/ 493)، و"مواهب الجليل" (1/ 336).
(¬6) "المجموع" (2/ 280).
(¬7) "الفروع" (1/ 220)، و"الإنصاف" (1/ 303)، وذكرا مسألتنا ورأي ابن تيمية فيها.
(¬8) سبق تخريجه.
(¬9) "المجموع" (2/ 280).
(¬10) "حاشية ابن عابدين" (1/ 246).
(¬11) "المجموع" (2/ 281).
(¬12) "المغني" (1/ 317)، و"الإنصاف" (1/ 303).
(¬13) "المجموع" (2/ 281).