كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
Rأن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[41 - 328] هبة ثمن الماء لمن لا يجدها غير لازمة:
إذا لم يجد المسلم ماءً، ووهب له ثمنه، فلا يلزمه أن يقبله.
• من نقل الإجماع: إمام الحرمين الجويني (478 هـ) حيث نقل الإجماع على أن الذي لم يجد الماء، لو وهب له ثمن الماء لم يلزمه قبوله. نقله عنه النووي (¬1)، وابن قاسم (¬2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "ولو وهب له ثمن الماء، لم يلزمه قبوله بالاتفاق" (¬3).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "ولو وهب ثمنه، . .، فلا يجب قبوله بالإجماع" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (¬7)، وابن حزم (¬8).
• مستند الإجماع: أن قبول ثمن الماء في هذه الحالة فيه منة عليه، ولما فيه من الذلة له، وهي من عدم القدرة التي لم يكلفنا اللَّه معها شيئًا (¬9).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (¬10)، فقالوا: يلزمه قبول الثمن.
وحجتهم: أنه قادر على الماء في هذه الحالة، فلزمه أن يقبل الثمن ويتوضأ.Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
¬__________
(¬1) "المجموع" (2/ 291).
(¬2) "حاشية الروض" (1/ 308).
(¬3) "المجموع" (2/ 291)، وهذه من العبارات التي تؤكد أن النووي يريد بالاتفاق إذا أطلقه الاتفاقَ المذهبي، بدليل السياق.
(¬4) "مغني المحتاج" (1/ 251).
(¬5) "حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق" (1/ 44).
(¬6) "التاج والإكليل" (1/ 503)، و"شرح الخرشي" (1/ 189).
(¬7) "الإنصاف" (1/ 270).
(¬8) "المحلى" (1/ 360).
(¬9) "شرح الخرشي" (1/ 189)، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 92).
(¬10) "الإنصاف" (1/ 270).