كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

[42 - 329] جواز تيمم الجماعة من موضع واحد:
إذا تيمم جماعة من المسلمين من موضع واحد، فيجوز لهم ذلك، وتيممهم صحيح.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف" (¬1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4).
• مستند نفي الخلاف:
1 - أنه يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد، فكذا التيمم من موضع واحد بجامع الطهارة في كلٍّ (¬5).
2 - أن التراب المتيمَّم به لم يصر مستعملًا بهذا؛ إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده، لا بما فضل؛ كالماء الفاضل في الإناء بعد وضوء الأول (¬6).Rأن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[43 - 330] وجود الماء النجس لا يمنع التيمم:
إذا وجد المسلم ماءً نجسًا، ولم يجد غيره، فإنه لا يتوضأ به، ولا يمنعه من أن يتيمم.
• من نقل الإجماع: ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "فإن وجود الماء النجس لا يمنعه من التيمم إجماعًا" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (¬8)، والشافعية (¬9)،
¬__________
(¬1) "المغني" (1/ 334).
(¬2) "حاشية ابن عابدين" (1/ 239).
(¬3) "الذخيرة" (1/ 350).
(¬4) "المجموع" (2/ 253).
(¬5) "المغني" (1/ 334).
(¬6) "حاشية ابن عابدين" (1/ 239).
(¬7) "البحر الرائق" (1/ 146)، وانظر: "المبسوط" (1/ 113)، و"العناية" (1/ 121).
(¬8) "المنتقى" (1/ 57)، و"شرح الخرشي" (1/ 198).
(¬9) "المجموع" (1/ 191)، (1/ 239).

الصفحة 528