كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
دامت على الأرض (¬1).
وخالف الأوزاعي، والثوري (¬2)، والحنابلة في قول (¬3)؛ فقالوا: يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض.
واحتجوا بأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض (¬4).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[49 - 336] التيمم على الأطعمة ممنوع:
إذا أراد المسلم أن يتيمم على الأطعمة، فإنه لا يجوز، وقد حكى القرطبي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "ومكان الإجماع على المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف، والفضة، والياقوت، والزمرد، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالتيمم بالصعيد، وليس الطعام منه، فلا يجوز التيمم به إلا بدليل يجوز ذلك، ولا يوجد، فدل على عدم جواز التيمم بالطعام، واللَّه تعالى أعلم.
2 - حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه: "جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا" (¬9).
¬__________
(¬1) "المحلى" (1/ 377).
(¬2) "المجموع" (2/ 246).
(¬3) "الإنصاف" (1/ 284).
(¬4) "المجموع" (2/ 246).
(¬5) "تفسير القرطبي" (5/ 237) ق، (5/ 154)، "التاج والإكليل" (1/ 513)، و"مواهب الجليل" (1/ 350).
(¬6) "فتح القدير" (1/ 127)، و"حاشية ابن عابدين" (1/ 240).
(¬7) "المجموع" (2/ 246).
(¬8) "الشرح الكبير" (2/ 214)، و"الإنصاف" (1/ 284).
(¬9) سبق تخريجه.