كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره، أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها -أبوال مأكول اللحم- ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن هذا إجماع على عدم النجاسة" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عطاء، والثوري، والنخعي (¬2)، وداود، والظاهرية بإطلاق سوى الآدمي (¬3)، وقد نسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم (¬4)، وهو وجه للشافعية (¬5)، والمالكية (¬6)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- (حديث العرنيين) الذي فيه: "أمر لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذَوْدٍ (¬8) وراعٍ، ورخص لهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها" (¬9).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم بأن يشربوا من أبوال الابل، مما يدل على طهارتها.
2 - حديث أنسٍ أيضًا: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي في المدينة حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم" (¬10).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي في مرابض الغنم، وهي الأماكن التي تربض فيها وتستريح، وينتج غالبا عن ذلك أنها تبول وتتبرز فيها، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي فيها، مما يدل على أنها طاهرة (¬11).
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (21/ 580)، وانظر: (21/ 560 - 583 - 584)، وانظر: الحاشية الأولى في المسألة.
(¬2) "الأوسط" (2/ 195)، و"المغني" (2/ 492)، و"المجموع" (2/ 567).
(¬3) "المحلى" (1/ 170).
(¬4) "سنن الترمذي" (1/ 82) مع "العارضة".
(¬5) "المجموع" (2/ 567).
(¬6) "مواهب الجليل" (1/ 94)، و"شرح الخرشي" (1/ 85).
(¬7) "المغني" (2/ 492)، و"الإنصاف" (1/ 339).
(¬8) الذود هي: تطلق على ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، "المصباح" (80).
(¬9) البخاري كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، (ح 1430)، (2/ 546)، مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين، (ح 1671)، (3/ 1296).
(¬10) البخاري كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، (ح 232)، (1/ 93)، مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (ح 524)، (1/ 373).
(¬11) "نيل الأوطار" (1/ 69).

الصفحة 555