كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

وليس الكلام السابق.
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس" (¬1).
ويقول أيضًا: "ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس" (¬2).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: . . . وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي، انفصل من الحي، أو الميت، إذا كان مسفوحًا، أعني كثيرًا" (¬3).
ويقول أيضًا: "اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس" (¬4).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس" (¬5).
ويقول أيضًا: "ذكر اللَّه تعالى الدم ها هنا مطلقًا، وقيده في الأنعام بقوله: "مسفوحا" وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعًا" (¬6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب "الحاوي" عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر" (¬7).
وحكى الشوكاني عنه الإجماع في دم الحيض (¬8).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "والدم المسفوح نجس إجماعًا" (¬9).
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: "والدم نجس اتفاقًا" (¬10).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف، وهو حجة قطعية، والمراد من الدم الدم المسفوح" (¬11).
ويقول: "وفيه (¬12) دلالة على نجاسة الدم، وهو إجماع المسلمين" (¬13).
¬__________
(¬1) التمهيد" (22/ 230)، وانظر: "التاج والإكليل" (1/ 136)، (1/ 151)، و"مواهب الجليل" (1/ 96).
(¬2) الاستذكار" (1/ 331).
(¬3) "بداية المجتهد" (1/ 116).
(¬4) "بداية المجتهد" (1/ 120).
(¬5) "تفسير القرطبي" (2/ 149) ق، (2/ 222).
(¬6) "تفسير القرطبي" (2/ 149) ق، (2/ 222).
(¬7) "المجموع" (2/ 576).
(¬8) "نيل الأوطار" (1/ 58).
(¬9) "الذخيرة" (1/ 185).
(¬10) "فتح الباري" (1/ 352).
(¬11) "البناية" (1/ 727)، وانظر: (1/ 201).
(¬12) أي: حديث "حتيه ثم اقرصيه" في الحيض، وسيأتي في المستند.
(¬13) "البناية" (1/ 702).

الصفحة 564