كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

[28 - 365] وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب:
إذا ولغ الكلب في الإناء، فإنه يجب غسله بعد ذلك، وقد حكى العيني الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث يقول: "وقد انعقد الإجماع على وجوب غسل الإناء بولوغه" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات" (¬5).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر من ولغ الكلب في إنائه أن يغسله، والأمر المطلق يدل على الوجوب، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول بأن هذا الغسل مندوب (¬6).
قال الباجي: "ووجه الندب: أنه حيوان؛ فلم يجب غسل الإناء من ولوغه" (¬7).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[29 - 366] إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا والثامنة بالتراب:
إذا ولغ الكلب في إناءٍ، ثم غسل أثره بالماء سبعًا، ثم بالتراب ثامنة، فقد طهر الإناء.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" (¬8).
• مستند الإجماع:
1 - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طهور
¬__________
(¬1) "البناية" (1/ 472)، وانظر: "بدائع الصنائع" (1/ 64)، و"تبيين الحقائق" (1/ 32).
(¬2) "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 73)، و"مواهب الجليل" (1/ 175).
(¬3) "المجموع" (2/ 598).
(¬4) "المبدع" (1/ 237).
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 73)، و"مواهب الجليل" (1/ 175).
(¬7) "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 73).
(¬8) "مراتب الإجماع" (46).

الصفحة 575