كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)؛ الحنابلة (¬5).
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب" (¬6).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بغسل الإناء سبع مرات وتعفيره بالتراب، فمن فعل ذلك سبعًا، وعفر بالتراب ثامنة، فقد استكمل التطهير.Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[34 - 371] غسل الإناء من أثر الكلب ثمانيًا غير واجب:
إذا ولغ الكلب في الإناء، فإنه يجب غسله سبعًا، وأما الثامنة فغير واجبة بالإجماع.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وفي بعضها -الروايات-: "وعفروا الثامنة بالتراب" (¬7)، وذلك غير واجب بالإجماع" (¬8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو هريرة، وابن عباس، وعروة ابن الزبير، وطاوس، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر (¬9)، والمالكية (¬10)، والشافعية (¬11)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (¬12)، وابن حزم (¬13).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال عليه الصلاة والسلام: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب" (¬14).
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (46).
(¬2) "بدائع الصنائع" (1/ 87).
(¬3) "مواهب الجليل" (1/ 175)، وهم لا يقولون بنجاسة سؤر الكلب، ولكن لا يعتبر هذا مخالفًا لمسألتنا.
(¬4) "المجموع" (2/ 598).
(¬5) "المغني" (1/ 73).
(¬6) سبق تخريجه.
(¬7) سبق تخريجه.
(¬8) "بدائع الصنائع" (1/ 87).
(¬9) "المجموع" (2/ 598).
(¬10) "التاج والإكليل" (1/ 253)، و"مواهب الجليل" (1/ 175)، وهم لا يقولون بنجاسة سؤر الكلب، ولكن لا يعتبر هذا مخالفًا لمسألتنا.
(¬11) "المجموع" (2/ 598).
(¬12) "المغني" (1/ 73)، و"المبدع" (1/ 237)، و"الإنصاف" (1/ 310).
(¬13) "المحلى" (1/ 120).
(¬14) سبق تخريجه.