كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

رائحة؛ فهو متغير، وإلا فلا (¬1)، أو أن يتغير بنجاسة (¬2)، وقد يطلق عليه صديد (¬3).
• من نقل الاتفاق: النووي (676 هـ) حيث يقول: "ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق" (¬4). ونقله عنه ابن قاسم (¬5).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والحنابلة على المشهور (¬8).
• مستند الاتفاق:
1 - ماء القروح لا يخرج ويتحلل إلا بعلة، فهو كالقيح (¬9).
2 - ولأنه يستحيل ويتجمع في داخل الجسم، ثم يخرج، فهو كغيره مما يخرج من الجسم من النجاسات، كالدم والبول ونحوهما (¬10).
• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية، وابن حزم في القيح، فقالوا: بطهارته كما سبق (¬11)، وهو أشد نتنًا من ماء القروح، فمن باب أولى مخالفتهم هنا.
أما الحنابلة؛ فلجماعة منهم قول بأن ماء القروح، إن تغير بنجس؛ فهو نجس، وإلا فلا (¬12)، مما يعني طهارة المتغير عندهم، إلا إن تغير بنجاسة.
وتخريجًا على رواية طهارة القيح؛ فلا ينجسه إلا نجاسة خارجة، كدم ظاهر، أو بول ونحوه.Rأن الاتفاق غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) "المجموع" (2/ 577).
(¬2) "الإنصاف" (1/ 329).
(¬3) "المصباح المنير" (335)، "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرِّزي الحنفي (ص د د)، وانظر: "مواهب الجليل" (1/ 105).
(¬4) "المجموع" (2/ 577)، وانظر: "أسنى المطالب" (1/ 176)، وقد توصلت لنتيجة بعد ذلك، أنه يريد بالاتفاق مذهب الشافعية، وقد ناقشت ذلك في التمهيد.
(¬5) "حاشية الروض" (1/ 358).
(¬6) "بدائع الصنائع" (1/ 60).
(¬7) "مواهب الجليل" (1/ 105)، و"التاح والإكليل" (1/ 149، 150).
(¬8) "الفروع" (1/ 249)، و"شرح المنتهى" (1/ 108).
(¬9) "المهذب" (2/ 577) مع "المجموع".
(¬10) "المجموع" (2/ 577).
(¬11) في مسألة نجاسة القيح.
(¬12) "الإنصاف" (1/ 329).

الصفحة 586