كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

طهارته.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه، والوضوء به" (¬1). ونقله عنه ابن قدامة في "المغني" (¬2)، وابن قاسم (¬3).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر" (¬4)، قال ذلك بعد حديثه عن لعاب المؤمنين.
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم طاهر مطهر" (¬5).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته؛ فسؤر الآدمي بكل حال. . .، وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور، إلا الإبل الجلالة، والبقرة الجلالة، والدجاجة المخلاة؛ لأن سؤره متولد من لحمه، ولحمه طاهر" (¬6).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على طهارة آسار المسلمين وبهيمة الأنعام" (¬7).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وإن كان طاهرًا -الحيوان- وهو سائر الحيوانات؛ فهو -السؤر- طاهر بلا خلاف" (¬8).
أبو بكر الحدادي العبادي (800 هـ) حيث يقول: "السؤر على خمسة أنواع؛ سؤر طاهر بالاتفاق. . .، أما الطاهر؛ فسؤر الآدمي، وما يؤكل لحمه. . .، وكذا سؤر مأكول اللحم طاهر كلبنه، إلا الإبل الجلالة، وهي تأكل العذرة" (¬9).
¬__________
(¬1) "الإجماع" (13).
(¬2) (1/ 70).
(¬3) "حاشية الروض" (1/ 362).
(¬4) "المحلى" (1/ 129).
(¬5) "الإفصاح" (1/ 20)، وانظر: "شرح منتهى الإرادات" (1/ 109)، و"شرح غاية المنتهى" (1/ 238).
(¬6) "بدائع الصنائع" (1/ 63، 64)، وانظر: "المبسوط" (1/ 48).
(¬7) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 56)، وانظر: "التاج والإكليل" (1/ 129)، و"مواهب الجليل" (1/ 52)
(¬8) "المجموع" (2/ 577)، وانظر: (1/ 225) من "المجموع"، "شرح البهجة" (1/ 42).
(¬9) "الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري عند الحنفية" (1/ 19).

الصفحة 591