كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

[45 - 382] طهارة بيض مأكول اللحم:
البيض الذي يخرج من الحيوانات مأكولة اللحم، حكمه أنه طاهر.
وهنا شرط وهو: أن يخرج من الأم، في حال الحياة، وإلا فلا بد أن يكون متصلبًا حتى يُحكم بطهارته (¬1).
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والحنابلة (¬5)، وابن حزم (¬6).
• مستند الإجماع: أن البيض جزء من الحيوان المأكول اللحم، وهو طاهر بلا شك، والبيض ناتج عنه، فتكون طاهرة مباحة الأكل (¬7)، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في هذه المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[46 - 383] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره:
صوف الحيوان مأكول اللحم حلال اتخاذه، وهو طاهر بالإجماع.
ولكن المسألة التي نقل فيها الإجماع فيها شرطان؛ هما:
1 - أن يكون من حيوان مأكول اللحم، كما هو ظاهر من العنوان.
2 - أن يكون الجزُّ أثناء حياة هذا الحيوان (¬8).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها؛ جائز إذا أخذ ذلك وهي حية" (¬9). ونقله عنه ابن
¬__________
(¬1) انظر: "المحلى" (6/ 95)، و"شرح البهجة" للأنصاري (1/ 44).
(¬2) "المجموع" (2/ 574).
(¬3) "المبسوط" (24/ 28)، و"بدائع الصنائع" (5/ 43).
(¬4) "الذخيرة" (1/ 187)، و"التاج والإكليل" (1/ 129)، و"مواهب الجليل" (1/ 91).
(¬5) "الفروع" (1/ 110)، و"الإنصاف" (1/ 94).
(¬6) "المحلى" (6/ 95).
(¬7) "الذخيرة" (1/ 187).
(¬8) "المجموع" (1/ 296)، و"التمهيد" (7/ 52).
(¬9) "الإجماع" (16)، و"الأوسط" (2/ 273).

الصفحة 595