كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
حجر (¬1).
إمام الحرمين الجويني (458 هـ) حيث يقول: "وكان القياس نجاسته، كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في الحياة، ولكن أجمعت الأمة على طهارتها؛ لمسيس الحاجة إليها في ملابس الخلق، ومفارشهم". نقله عنه النووي (¬2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "ولإجماعهم على الصوف من الحي؛ أنه طاهر" (¬3).
ويقول أيضًا: "وأجمع العلماء على أن جز الصوف عن الشاة، وهي حية حلال" (¬4).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الشعر، إذا قطع من الحي؛ أنه طاهر" (¬5).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "وأيضًا؛ فإن الأصل كونها -شعر الميتة- طاهرة قبل الموت بإجماع" (¬6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "إذا جُز شعر، أو صوف، أو وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهر بنص القرآن، وإجماع الأمة" (¬7).
ويقول أيضًا: "الأصل أن ما انفصل من حي؛ فهو نجس، ويستثنى الشعر المجزوز من مأكول اللحم في الحياة، والصوف، والوبر، والريش؛ فكلها طاهرة بالإجماع" (¬8).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف، إذا جز من الحيوان، كان حلالًا طاهرًا؛ علم أنه ليس مثل اللحم" (¬9).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول عن شعر الحيوان المأكول: "كجزه. .؛ إجماعًا" (¬10).
قال المرداوي معلقًا على ذلك: "أن ظاهر قوله بعد ذلك: (كجزه إجماعًا)؛ أن
¬__________
(¬1) "فتح الباري" (1/ 272).
(¬2) "المجموع" (1/ 296).
(¬3) "التمهيد" (7/ 220).
(¬4) "التمهيد" (9/ 52).
(¬5) "بداية المجتهد" (1/ 118).
(¬6) "التفسير" (10/ 102) ق، (10/ 155).
(¬7) "المجموع" (1/ 296).
(¬8) "روضة الطالبين" (1/ 124).
(¬9) "مجموع الفتاوى" (21/ 98).
(¬10) "الفروع" (1/ 108).