كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

من العلماء الإجماع على نجاسته.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث نقل عنه النووي (¬1)، والشربيني (¬2)، وابن حجر الهيتمي (¬3) حكايته للإجماع في المسألة (¬4).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس، من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر" (¬5).
الغزالي (505 هـ) حيث حكى الإجماع على نجاستها (¬6). نقله عنه النووي (¬7)، وابن قاسم (¬8).
ابن رشد (595 هـ) حيث نقل عنه ابن قاسم أنه قال: "اتفق المسلمون على نجاسة الخمر إلا خلافًا شاذًّا" (¬9)، والذي وجدته أنه قال: "وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين" (¬10).
أبو جسامة (¬11) حيث نقل الإجماع على نجاستها. نقله عنه العيني (¬12).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "قد انعقد الإجماع على نجاستها، وداود لا يعتبر خلافه في الإجماع، ولا يصح ذلك شريعة" (¬13).
ابن مفلح (884 هـ) حيث يقول: "والخمر يخمر العقل؛ أي: يغطيه ويستره وهي نجسة إجماعًا" (¬14). نقله عنه ابن قاسم (¬15).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90].
¬__________
(¬1) "المجموع" (2/ 581).
(¬2) "مغني المحتاج" (1/ 225).
(¬3) "تحفة المحتاج" (1/ 288).
(¬4) بحثت عن عبارته في "الحاوي" فلم أجدها.
(¬5) "التمهيد" (1/ 336).
(¬6) لم أجد عبارته، وانظر: "الوسيط" (1/ 140).
(¬7) "المجموع" (2/ 581).
(¬8) "حاشية الروض" (1/ 351).
(¬9) "حاشية الروض" (1/ 351).
(¬10) "بداية المجتهد" (1/ 116).
(¬11) لم أجد له ترجمة، ولعل فيه تصحيف.
(¬12) "البناية" (1/ 727).
(¬13) "البناية" (1/ 447)، وانظر: "العناية" (10/ 99).
(¬14) "المبدع" (1/ 241)، وانظر: "شرح غاية المنتهى" (1/ 43).
(¬15) "حاشية الروض" (1/ 351).

الصفحة 609