كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
مقبول" (¬1).
وأما قول الشيرازي؛ فحمله على نفي الخلاف في المذهب (¬2).
خالف مالك في رواية (¬3)، وأحمد في رواية (¬4)، وإسحاق (¬5)، والأوزاعي (¬6)، وابن حزم (¬7)، وقال: لا حد لأقله.
واحتجوا بقول ابن عباس (¬8)، وأن الطهر يعود للعرف والعادة (¬9).
وخالف سعيد بن جبير (¬10)، وأحمد في رواية (¬11)، بأنه ثلاثة عشر يومًا.
واحتجوا بأثر عن علي -رضي اللَّه عنه- (¬12).
وخالف يحيى بن أكثم (¬13)، وأبو حازم القاضي، وأبو عبد اللَّه البلخي (¬14)، بأن أقله تسعة عشر يومًا.
وهذا مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام، فبقي تسعة عشر أو عشرون - على تمام الشهر ونقصانه (¬15).
وخالف قوم بأنه سبعة عشر يومًا (¬16).
بل قال ابن رشد: "وقيل سبعة عشر يومًا، وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب" (¬17).
وخالف مالك في رواية (¬18)، بأن أقله خمسة أيام.
وخالف مالك في رواية (¬19)، بأن أقله عشرة أيام.
ولم أجد لهما دليلًا.
¬__________
(¬1) "المجموع" (2/ 405).
(¬2) "المجموع" (2/ 405).
(¬3) "المنتقى" (1/ 122).
(¬4) "الفروع" (1/ 267).
(¬5) "المجموع" (2/ 409).
(¬6) "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 470).
(¬7) "المحلى" (1/ 410).
(¬8) "المحلى" (1/ 411).
(¬9) "المنتقى" (1/ 122).
(¬10) "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 471).
(¬11) "المغني" (1/ 390)، "الفروع" (1/ 267).
(¬12) "المغني" (1/ 390).
(¬13) "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 470)، "المجموع" (2/ 409).
(¬14) "بدائع الصنائع" (1/ 40).
(¬15) "بدائع الصنائع" (1/ 40).
(¬16) "بداية المجتهد" (1/ 85).
(¬17) "بداية المجتهد" (1/ 85)، وهذه الحكاية للإجماع مبنية على الإجماع على أكثر ما قيل.
(¬18) "المنتقى" (1/ 123).
(¬19) "المنتقى" (1/ 123).