كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤه" (¬1).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها" (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي يوجبها الحيض، قال: "ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، . . .، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة" (¬3).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "وفيه (¬4): أن الحائض لا تصلي، وهو إجماع من كافة العلماء، إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة" (¬5).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها -الحائض- الصلاة فرضها ونفلها" (¬6). نقله عنه ابن نجيم (¬7).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "الحيض والنفاس قال في "التلقين" (¬8): يمنعان أحد عشر حكمًا: وجوب الصلاة، وصحة فعلها؛ . .، أما الأول والثاني؛ فبالإجماع" (¬9).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع" (¬10).
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: " (يمنع صلاة وصوما) أي: الحيض يمنع صلاة وصومًا لإجماع المسلمين على ذلك" (¬11).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول: "الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) (¬12)، ولا تقضيها (ع") (¬13). أي ويمنع الصلاة.
المرداوي (885 هـ) حيث يقول: "ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها،
¬__________
(¬1) "الإفصاح" (1/ 51).
(¬2) "بداية المجتهد" (1/ 92).
(¬3) "المغني" (1/ 387 - 388).
(¬4) يريد حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند.
(¬5) "تفسير القرطبي" (3/ 85) ق، (3/ 57).
(¬6) "المجموع" (2/ 383).
(¬7) "البحر الرائق" (1/ 204).
(¬8) "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (1/ 73).
(¬9) "الذخيرة" (1/ 375).
(¬10) "مجموع الفتاوى" (26/ 176).
(¬11) "تبيين الحقائق" (1/ 56).
(¬12) وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر: (1/ 64).
(¬13) "الفروع" (1/ 260).

الصفحة 651