كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
الصوم، ولا تقضي الصلاة" (¬1). ونقله عنه النووي (¬2).
ابن جرير (310 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (¬3).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها" (¬4). ونقله عنه النووي (¬5)، وابن حجر (¬6)، والشوكاني (¬7).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئًا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها، وتقضي صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد" (¬8).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "والأمة مجمعة على ذلك، وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تقضي صلاة أيام حيضها، لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين" (¬9).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء" (¬10).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها، وأنه لا يجب عليها قضاؤه" (¬11).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة ووجوبها، أعني: أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم" (¬12).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "أن الحائض تنوي القضاء إجماعًا" (¬13).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة" (¬14).
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (1/ 172) مع العارضة.
(¬2) "المجموع" (2/ 384).
(¬3) "المجموع" (2/ 383).
(¬4) "الإجماع" (15)، وانظر: (19).
(¬5) "المجموع" (2/ 384).
(¬6) "فتح الباري" (1/ 421).
(¬7) "نيل الأوطار" (1/ 348).
(¬8) "المحلى" (1/ 394).
(¬9) "التمهيد" (22/ 107).
(¬10) "شرح السنة" (2/ 139).
(¬11) "الإفصاح" (1/ 51).
(¬12) "بداية المجتهد" (1/ 92).
(¬13) "الذخيرة" (1/ 375).
(¬14) "تفسير القرطبي" (3/ 83) ق، (3/ 56).