كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت" (¬1).
وقال: "وأما الحائض والنفساء، فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع" (¬2). ونقله عنه الشوكاني (¬3).
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: " (وتقضيه دونها) أي: تقضي الصوم دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع" (¬4).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول: "الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) (¬5)، ولا تقضيها (ع) " (¬6). أي: ويمنع الصلاة، ولا تقضيها إجماعًا.
المرداوي (885 هـ) حيث يقول: "ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا" (¬7).
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول بعد حكاية خلاف سمرة في المسألة (¬8): "لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره" (¬9). ونقله عنه الشوكاني (¬10).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: " (فتقضيه دونها) أي: فتقضي الصوم لزومًا دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع" (¬11).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، . .، وانعقد الإجماع على ذلك" (¬12).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول في خلاف الخوارج في المسألة: "والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع، الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع" (¬13).
¬__________
(¬1) "المجموع" (2/ 383).
(¬2) "المجموع" (3/ 10).
(¬3) "نيل الأوطار" (1/ 348).
(¬4) "تبيين الحقائق" (1/ 56).
(¬5) وهذه العلامة عنده تعني الإجماع، انظر: (1/ 64).
(¬6) "الفروع" (1/ 260).
(¬7) "الإنصاف" (1/ 346)، وانظر: "حاشية الروض" (1/ 406).
(¬8) سيأتي في الخلاف في المسألة.
(¬9) "فتح الباري" (1/ 421).
(¬10) "نيل الأوطار" (1/ 348).
(¬11) "البحر الرائق" (1/ 204).
(¬12) "مغني المحتاج" (1/ 279)، وانظر نحو هذه العبارة: "نهاية المحتاج" (1/ 329).
(¬13) "نيل الأوطار" (1/ 349).