كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
والإجماع" (¬1).
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: " (يمنع صلاة وصومًا) أي: الحيض يمنع صلاة وصوما لإجماع المسلمين على ذلك" (¬2).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول: "ويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع) وتقضيه (ع) " (¬3).
منلا خسرو (885 هـ) حيث يقول: "فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء" (¬4).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول: "يحرم على المرأة به -أي بالحيض-. .، مع زيادة تحريم الصوم، وعدم صحته للإجماع" (¬5).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "ويحرم به أي: بالحيض، . . .، وثانيها الصوم للإجماع على تحريمه، وعدم صحته" (¬6).
داماد (1078 هـ) حيث يقول: "يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه" (¬7).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "وهو إخبار (¬8) يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض" (¬9).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع" (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، الذي فيه: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" (¬11).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء الحيض.
¬__________
(¬1) "مجموع الفتاوى" (26/ 176).
(¬2) "تبيين الحقائق" (1/ 56).
(¬3) "الفروع" (1/ 260)، وقد سبق أن ذكرت أن معنى (ع) عنده الإجماع.
(¬4) "درر الحكام" (1/ 43).
(¬5) "أسنى المطالب" (1/ 100).
(¬6) "مغني المحتاج" (1/ 279).
(¬7) "مجمع الأنهر" (1/ 53).
(¬8) يريد حديث أبي سعيد الآتي في المستند.
(¬9) "سبل السلام" (1/ 155).
(¬10) "نيل الأوطار" (1/ 348)، ويريد حديث أبي سعيد وسيأتي.
(¬11) البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم حديث رقم (304)، (1/ 116).