كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء" (¬1).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة حيضها؛ إلا أنه محرم عليها الصوم في حال الحيض، ويجب عليها قضاؤه" (¬2). ونقله عنه ابن قاسم (¬3).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة" (¬4).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأجمعت الأمة أيضًا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها" (¬5). ونقله عنه ابن قاسم (¬6).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول: "ويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع)، وتقضيه (ع) " (¬7).
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: " (وتقضيه دونها) أي: تقضي الصوم دون الصلاة، وعليه انعقد الإجماع" (¬8).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: " (فتقضيه دونها) أي: فتمضي الصوم لزومًا دون الصلاة، وعليه انعقد الإجماع" (¬9).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، وانعقد الإجماع على ذلك" (¬10).
البهوتي (1051 هـ) حيث يقول: "وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعًا" (¬11).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث يقول: "لأن في قضاء الصلاة حرجًا بتكررها في كل يوم، وتكرر الحيض في كل شهر، بخلاف الصوم؛ فإنه يجب في السنة شهرًا واحدًا،
¬__________
(¬1) "شرح السنة" (2/ 139).
(¬2) "الإفصاح" (1/ 51).
(¬3) "حاشية الروض" (1/ 377).
(¬4) "تفسير القرطبي" (3/ 83) ق، (3/ 56).
(¬5) "المجموع" (2/ 386).
(¬6) "حاشية الروض" (1/ 377).
(¬7) "الفروع" (1/ 260)، وقد سبق أن ذكرت أن معنى (ع) عنده الإجماع.
(¬8) "تبيين الحقائق" (1/ 56).
(¬9) "البحر الرائق" (1/ 204).
(¬10) "مغني المحتاج" (1/ 279)، وانظر نحو هذه العبارة: "نهاية المحتاج" (1/ 329).
(¬11) "الروض المربع" (1/ 377) مع "حاشية ابن قاسم".

الصفحة 660