كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[14 - 431] تحريم الوطء حال النفاس:
إذا نفست المرأة، فإنه يحرِّم عليها الوطء، وعليه حكي الإجماع (¬1).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد" (¬2)
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه" (¬3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا" (¬4).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة" (¬5).
وقال: "أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم؛ فحرام باتفاق الأئمة" (¬6).
ابن حجر الهيتمي (974 هـ) حيث يقول: "ويحرم به -النفاس- ما حرم بالحيض، حتى الطلاق إجماعًا" (¬7).
القنوجي (1307 هـ) حيث يقول: "وهو، أي: النفاس، كالحيض في تحريم الوطء، وترك الصلاة، والصيام، ولا خلاف في ذلك، . . .، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس بإجماع كذلك" (¬8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬9)، والمالكية (¬10).
¬__________
(¬1) وانظر مسألة: دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع.
(¬2) "المحلى" (1/ 400)، وللفائدة؛ فهو يرى أن دم النفاس دم حيض، حتى في المدة، فهو يرى أن لا حد لأقل النفاس، وأن أكثره سبعة أيام.
(¬3) "الإفصاح" (1/ 55).
(¬4) "المغني" (1/ 432).
(¬5) "مجموع الفتاوى" (21/ 624).
(¬6) "مجموع الفتاوى" (21/ 636).
(¬7) "تحفة المحتاج" (1/ 413).
(¬8) "الروضة الندية" (1/ 192).
(¬9) "بدائع الصنائع" (2/ 331).
(¬10) "مواهب الجليل" (1/ 373).

الصفحة 666