كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (¬1).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عائشة وهي حائض أن تطوف، والنهي يقتضي الفساد، فدل على أن الطواف غير صحيح (¬2).
2 - أن الطواف يفتقر إلى الطهارة، والطهارة لا تصح من الحائض، فلا يصح الطواف إذًا (¬3).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (¬4)، أن الطواف يصح مع التقصير في الواجب، ويجبره بدم.
واختار ابن تيمية أنه يصح بعذر، بلا دم (¬5).
واحتجوا: بأنه لم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء، ولا باجتناب النجاسة، كما أمر المصلين بالوضوء (¬6).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[22 - 439] صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف:
إذا أرادت المرأة الحج، ثم حاضت، فإنه يصح منها الحج -غير الطواف- وهي حائض، ولا فرق بينها وبين الطاهر إلا في الطواف.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه". نقله عنه النووي (¬7).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "وفيه (¬8) دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مجمع عليه" (¬9).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬10)، والمالكية (¬11)،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) "المجموع" (8/ 24)، "طرح التثريب" (5/ 120).
(¬3) "المجموع" (2/ 386).
(¬4) "الفروع" (1/ 261)، "الإنصاف" (1/ 348).
(¬5) "الفتاوى الكبرى" (1/ 443)، وانظر: "الفروع" (1/ 261)، (3/ 502) وهو تلميذ له؛ "الإنصاف" (1/ 348).
(¬6) "الفتاوى الكبرى" (1/ 444).
(¬7) "المجموع" (2/ 386).
(¬8) يريد حديث عائشة الآتي في المستند.
(¬9) "سبل السلام" (1/ 156).
(¬10) "المبسوط" (4/ 179).
(¬11) "المنتقى" (3/ 50).

الصفحة 678