كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

• الخلاف في المسألة: خالف داود (¬1)، وابن حزم في المسألة (¬2)، وقال: يجوز للحائض والنفساء أن يلبثا في المسجد.
واحتج بعدم الدليل المانع، وأن الأصل الجواز، ولأن المؤمن لا ينجس (¬3).
وخالف الحنابلة في قول (¬4)، فقالوا: يجوز إذا توضأت وأمنت التلويث.
واحتجوا بأن الوضوء يخفف الحدث (¬5).
وخالف محمد بن مسلمة (¬6)، فقال: يجوز لها اللبث إذا استثفرت، وأمنت تنجيس المسجد، بناء على أن المسلم لا ينجس (¬7).Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[24 - 441] جواز تناول الحائض للشيء من المسجد:
إذا أرادت الحائض أن تتناول الشيء من المسجد، فيجوز لها ذلك بلا خلاف.
ومسألتنا مقتصرة على إن أمنت الحائض من تلويث المسجد.
• من نقل نفي الخلاف: الترمذي (279 هـ) حيث يقول بعد ذكر حديث عائشة الآتي، في باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد: "وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد" (¬8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ابن مسعود، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وابن المسيب، وابن جبير، والحسن (¬9)، وزيد بن أسلم (¬10)، والشافعية على الصحيح (¬11)، والحنابلة على المذهب (¬12).
¬__________
(¬1) "بداية المجتهد" (1/ 83).
(¬2) "المحلى" (1/ 400).
(¬3) "المحلى" (1/ 400)، والتعليل الأخير هو قطعة من حديث شريف سبق تخريجه.
(¬4) "الفروع" (1/ 261)، "الإنصاف" (1/ 347).
(¬5) "المغني" (1/ 202).
(¬6) "الذخيرة" (1/ 379)، "مواهب الجليل" (1/ 374).
(¬7) "مواهب الجليل" (1/ 374).
(¬8) "سنن الترمذي" (1/ 175)، مع العارضة.
(¬9) "المغني" (1/ 200).
(¬10) "مواهب الجليل" (1/ 374).
(¬11) "المجموع" (2/ 389).
(¬12) "المغني" (1/ 200)، "الإنصاف" (1/ 347).

الصفحة 680