كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

وكل من خالف في مسألة المنع من اللبث في المسجد، فهو موافق في مسألتنا من باب أولى، وهم داود (¬1)، وابن حزم في المسألة (¬2)، ومحمد بن مسلمة (¬3).
• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ناوليني الخُمْرة (¬4) من المسجد"، قالت: قلت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك" (¬5).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة من المسجد وهي حائض، وهذا هو التناول للشيء في مسألتنا، مما يدل على الجواز (¬6).
• الخلاف في المسألة: خالف الثوري وإسحاق (¬7)، وزيد بن أسلم (¬8)، والحنفية (¬9)، والمالكية (¬10)، والشافعية في وجه (¬11)، والحنابلة في قول (¬12)؛ فقالوا: لا يجوز.
واحتجوا (¬13): بعموم حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (¬14)، ولغلظ حدث الحائض (¬15).Rأن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[25 - 442] مؤاكلة الحائض جائزة:
إذا حاضت المرأة، فيجوز أن يُؤكل معها، وعليه الإجماع.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول عن مؤاكلتها: "وهو قول أهل
¬__________
(¬1) "بداية المجتهد" (1/ 83).
(¬2) "المحلى" (1/ 400).
(¬3) "الذخيرة" (1/ 379)، "مواهب الجليل" (1/ 374).
(¬4) وهي السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص، "نيل الأوطار" (285).
(¬5) مسلم كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، (ح 298)، (1/ 244).
(¬6) "سنن الترمذي" (1/ 175)، مع "العارضة".
(¬7) "المغني" (1/ 200).
(¬8) "مواهب الجليل" (1/ 374).
(¬9) "فتح القدير" (1/ 165)، "البحر الرائق" (1/ 205).
(¬10) "الذخيرة" (1/ 379)، "مواهب الجليل" (1/ 374).
(¬11) "المجموع" (2/ 389).
(¬12) "الإنصاف" (1/ 347).
(¬13) "البحر الرائق" (1/ 205).
(¬14) سبق تخريجه.
(¬15) "المجموع" (2/ 389).

الصفحة 681