كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًا" (¬1). ونقله عنه الشوكاني (¬2).
ابن جرير (310 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع، بعد قوله: "لا تكره مؤاكلة الحائض، . .، " (¬3). ونقله عنه الشوكاني (¬4).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن له -الزوج- مؤاكلتها ومشاربتها" (¬5).
النووي (676 هـ) حيث يقول بعد العبارة السابقة: "وهذا كله متفق عليه" (¬6)، ولعله يريد الاتفاق المذهبي.
ابن سيد الناس (734 هـ) حيث يقول عن مسألتنا: "وهذا مما أجمع الناس عليه"، وهو يريد بالناس هنا العلماء، وإلا فلا قيمة لإجماع العامة. ونقله عنه الشوكاني (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والحنابلة (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي فيضع فاه على موضع فيّ" (¬11).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأكل ويشرب مع عائشة وهي حائض، مما يدل على مسألتنا بالسنة الفعلية بالمطابقة (¬12).
2 - حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم؛ لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزل اللَّه عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]. إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (¬13).
• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على إباحة كل شيء إلا النكاح، و"شيء" نكرة في سياق الإثبات، أكدت بكل، تدل على العموم، حتى يثبت مانع، مما يدل على جواز
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (1/ 174)، مع "عارضة الأحوذي".
(¬2) "نيل الأوطار" (1/ 350).
(¬3) "المجموع" (2/ 561).
(¬4) "نيل الأوطار" (1/ 350).
(¬5) "مراتب الإجماع" (45).
(¬6) "المجموع" (2/ 561).
(¬7) "نيل الأوطار" (1/ 350).
(¬8) "شرح معاني الآثار" (3/ 39).
(¬9) "المنتقى" (1/ 117).
(¬10) "المغني" (1/ 414).
(¬11) سبق تخريجه.
(¬12) "نيل الأوطار" (1/ 350).
(¬13) سبق تخريجه.