كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

ذكر اللَّه تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها" (¬1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول عن الجنب والحائض والنفساء: "فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر اللَّه تعالى، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز من هذا" (¬2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على جواز التسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وغير ذلك من الأذكار، وما سوى القرآن للجنب والحائض، ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة" (¬3).
وقال: "وأجمع العلماء على جواز التسبيح، والتهليل، وسائر الأذكار؛ غير القرآن، للحائض والنفساء" (¬4).
ويقول: "أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، والجنب، والحائض، والنفساء، وذلك في التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والدعاء، وغير ذلك" (¬5). ونقله عنه الشوكاني (¬6).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك، ولا يكره الذكر بدونه -الطهارة- عند أحد من العلماء؛ للسنة المتواترة في ذلك" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، وابن حزم (¬10).
• مستند الإجماع:
1 - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يذكر اللَّه على كل أحيانه" (¬11).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يذكر اللَّه تعالى في كل أحواله، ومن أحواله الجنابة، ويقاس عليها الحيض بالنسبة للنساء، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) "شرح السنة" (2/ 44).
(¬2) "المغني" (1/ 200)، وانظر: "الفروع" (1/ 201)، "الإنصاف" (1/ 244).
(¬3) "المجموع" (2/ 189).
(¬4) "المجموع" (2/ 387).
(¬5) "الأذكار" (31).
(¬6) "نيل الأوطار" (1/ 268).
(¬7) "مجموع الفتاوى" (26/ 191).
(¬8) "البحر الرائق" (1/ 210).
(¬9) "مواهب الجليل" (1/ 375).
(¬10) "المحلى" (1/ 94).
(¬11) سبق تخريجه.

الصفحة 684