كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

والحنابلة (¬1)، وابن حزم (¬2).
• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنه كان النساء يبعثن إليها بالدُّرْجة (¬3) فيها الكُرْسُف (¬4)، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" (¬5).
• وجه الدلالة: الحديث فيه فتوى من عائشة -رضي اللَّه عنها-، في أن الطهر يكون بالقصة البيضاء، وهي أعرف الناس فيما يخص النساء؛ لقربها من جناب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والجفوف أكثر نقاء من القصة من باب أولى، واللَّه تعالى أعلم (¬6).Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[29 - 446] القصة البيضاء طهر صحيح:
إذا رأت الحائض القصة البيضاء، فإنها تكون قد طهرت طهرًا صحيحًا.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرًا غير يوم طهرٌ صحيح" (¬7).
الاستثناء في العبارة السابقة يبدو واللَّه أعلم أنه غير مقصود، ولم أجد له معنى، ويؤكده عدم تكراره في العبارة الآتية (¬8).
يقول في سياق استدلال له: "لما كانت القصة البيضاء طهرًا، وليست حيضًا بإجماع" (¬9).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق مكحول، وعطاء (¬10)،
¬__________
(¬1) "الفروع" (1/ 267)، "الإنصاف" (1/ 373).
(¬2) "المحلى" (1/ 380).
(¬3) وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أو لا؟ "المجموع" (2/ 416).
(¬4) القطن، "المصباح المنير" (202).
(¬5) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدباره (1/ 121)، مالك كتاب الطهارة باب طهر الحائض، (ح 128)، (1/ 59)، وصححه الألباني في "الإرواء" (ح 198).
(¬6) "الاستذكار" (1/ 325).
(¬7) "مراتب الإجماع" (45).
(¬8) وانظر مسألة (لا حد لأكثر الطهر).
(¬9) "المحلى" (1/ 390).
(¬10) "المصنف" (1/ 117).

الصفحة 686