كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
المتكررة ليس طهرًا مستقلًّا في العدة والطلاق، وإن قلنا بأنه طهر صحيح -على الخلاف في ذلك.
والتلفيق: هو ضم الدم إلى الدم اللذيْنِ بينهما طهر، وجعلهما حيضًا واحدًا (¬1).
• من نقل الإجماع: الغزالي (505 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف أنها لو رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً وهكذا على التعاقب فلا يجعل كل يوم طهرًا كاملًا" (¬2). نقله عنه النووي بلفظ الإجماع (¬3).
المتولي (478 هـ) حيث يقول: "إذا قلنا بالتلفيق؛ فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم حيضًا مستقلًّا، ولا كل نقاء طهرًا مستقلًّا" (¬4). نقله عنه النووي (¬5).
النووي (676 هـ) حيث يقول في سياق استدلالٍ له: "ويدل عليه الإجماع على أنها لو كانت تحيض يومًا وتطهر يومًا، على الاستمرار؛ لا يجعل كل نقاء طهرًا مستقلًّا كاملا" (¬6).
ويقول: "ولا خلاف أن النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة، وكون الطلاق سنيًّا" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، والحنابلة (¬10).
• مستند الإجماع: أن من كانت تحيض يومًا، ثم تطهر يومًا، ثم تحيض يومًا وهكذا؛ فإنها لم تحقق أقل زمن الطهر، ولذا لا يعتبر كل نقاء طهرًا مستقلًّا (¬11).Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[31 - 448] انقطاع الدم ساعة كاتصاله:
إذا حاضت المرأة، ثم انقطع دمها ساعة من الزمن، فإن حكمها أنها كمن اتصل
¬__________
(¬1) "المغني" (1/ 440).
(¬2) "الوسيط" (1/ 412).
(¬3) "المجموع" (2/ 519).
(¬4) وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(¬5) "المجموع" (2/ 519).
(¬6) "المجموع" (2/ 408).
(¬7) "المجموع" (2/ 518).
(¬8) "المبسوط" (1/ 168)، "بدائع الصنائع" (1/ 43)، وقد نقل عدم الخلاف عندهم.
(¬9) "شرح الخرشي" (1/ 204)، "منح الجليل" (1/ 170).
(¬10) "الفروع" (1/ 273)، "الإنصاف" (1/ 376)، "كشاف القناع" (1/ 214).
(¬11) "المجموع" (2/ 518).