كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

دمها، وعلى هذا حكى الطحاوي الإجماع، والعبارة عامة، فسآخذها على عمومها دون الدخول في التفصيلات.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "قد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة أو نحوها، أنه كدم متصل" (¬1). نقله عنه ابن عبد البر (¬2).
المرغيناني (593 هـ) حيث يقول: "والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض، فهو كالدم المتوالي (¬3)، . .، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة في رواية (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - قول عائشة -رضي اللَّه عنها- للنساء اللاتي يبعثن إليها بالدُّرْجة (¬8) فيها الكُرْسُف (¬9)، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" (¬10).
• وجه الدلالة: أن عائشة أمرت النساء بعدم التعجل، وانقطاع الدم ساعة ثم رجوعه كثيرًا ما يحصل، فلزم عدم التعجل في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
2 - أن الدم كثيرًا ما يجري مرة وينقطع أخرى، فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه القليل، كما لو انقطع أقل من ساعة (¬11).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (¬12)، فقالوا: الطهر ساعة يكفي في ثبوت الطهر، إلا أن ترى ما يدل على خلافه.
¬__________
(¬1) بحثت عنه ولم أجده.
(¬2) "الاستذكار" (1/ 350).
(¬3) وهذه مسألة خلافية، والشاهد ما بعدها.
(¬4) "الهداية" (1/ 656) مع شرحه "البناية" للعيني، وانظر: "العناية" (1/ 172)، "فتح القدير" (1/ 172).
(¬5) "الاستذكار" (1/ 350).
(¬6) "المجموع" (2/ 522).
(¬7) "المغني" (1/ 391)، "الفروع" (1/ 267)، "كشاف القناع" (1/ 204).
(¬8) وهي خرقة أو قطنة أو نحو ذلك تدخله المرأة فرجها ثم تخرجه لتنظر هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا؟ "المجموع" (2/ 416).
(¬9) القطن، "المصباح المنير" (202).
(¬10) سبق تخريجه.
(¬11) "المغني" (1/ 391).
(¬12) "الفروع" (1/ 267).

الصفحة 689