كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

[33 - 450] الدم الأسود حيض:
دم المرأة يختلف، فمنه الأسود، ومنه الأحمر، ومنه الأصفر، فأما الأسود فهو حيض بلا شك، ونُقل عليه الإجماع، وممن نقله: ابن حزم، والكاساني، وابن قدامة كما سيأتي.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الدم الأسود المحتوم حيض فصيح، إذا ظهر في أيام الحيض، ولم يتجاوز سبعة أيام، ولم ينقص من ثلاثة أيام" (¬1).
وقال: "وقد صح النص، والإجماع، واللغة، على أن الدم الأسود حيض" (¬2).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "أما لونه -أي الحيض- فالسواد حيض بلا خلاف" (¬3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "فالأسود حيض بلا خلاف" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق المالكية (¬5)، والشافعية (¬6).
• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي" (¬7).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرّف الحيض بأنه دم أسود، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[34 - 451] الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس:
إذا خرج الدم بعد ولادة المرأة؛ فإن هذا الدم دم نفاس، وقد نقل ابن حزم الإجماع
¬__________
(¬1) "مراتب الإجماع" (45).
(¬2) "المحلى" (1/ 389).
(¬3) "بدائع الصنائع" (1/ 39)، وانظر: "المبسوط" (1/ 150).
(¬4) "المغني" (1/ 402)، وانظر: "الفروع" (1/ 269)، "الإنصاف" (1/ 359)، (1/ 362).
(¬5) "منح الجليل" (1/ 166).
(¬6) "المجموع" (2/ 379)، (2/ 432).
(¬7) سبق تخريجه.

الصفحة 691