كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
[36 - 453] النفساء تدع الصلاة أربعين يوما:
إذا نفست المرأة، فإنها تجلس أربعين يومًا، وعلى هذا حكى الترمذي الإجماع، وهذه مسألتنا.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والتابعين ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا؛ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي" (¬1). نقله عنه ابن قدامة (¬2)، والشوكاني (¬3).
أبو عبيد (224 هـ) حيث يقول عن مسألتنا: "وعلى هذا جماعة الناس". نقله عنه ابن قدامة (¬4)، والنووي (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر، وابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وأنس، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهم-، والثوري، وإسحاق (¬6)، وابن المبارك (¬7)، والحنفية (¬8)، والحنابلة على المذهب (¬9)، والمزني (¬10).
• مستند الإجماع: حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين يومًا" (¬11).
• وجه الدلالة: أن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- روت أن النفاس على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أربعين يومًا، ولم يأتِ أنهم زادوا عن ذلك، فوجب التقيّد بما ورد، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف الشعبي، ومعمر، وابن جريج (¬12) في المسألة، فقالوا: لا حد لأكثر النفاس، بل تنتظر حتى أكثر ما تنتظر به امرأة واختاره ابن تيمية (¬13).
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (1/ 186) مع "العارضة"، وتعبير الإمام الترمذي بأجمع نادرًا ما يعبر به.
(¬2) "المغني" (1/ 427).
(¬3) "نيل الأوطار" (1/ 352).
(¬4) "المغني" (1/ 427).
(¬5) "المجموع" (2/ 539).
(¬6) "المغني" (1/ 427)، "المجموع" (2/ 539).
(¬7) "سنن الترمذي" (1/ 186) مع "العارضة".
(¬8) "المبسوط" (1/ 149)، "بدائع الصنائع" (1/ 41).
(¬9) "الفروع" (1/ 282)، "الإنصاف" (1/ 383).
(¬10) "المجموع" (2/ 539).
(¬11) سبق تخريجه.
(¬12) "المحلى" (1/ 414).
(¬13) "الفتاوى الكبرى" (5/ 315)، ونقله عنه في "الإنصاف" (1/ 383).