كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[41 - 458] دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة:
إذا استُحيضت المرأة، فإن الصلاة لا تسقط عنها، ولا تمنعها الاستحاضة، وقد حُكي الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: المرغيناني (593 هـ) حيث يقول: "ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم لا يمنع الصوم، ولا الصلاة، ولا الوطء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "توضئي وصلي. . . " (¬1)، وإذا عُرف حكم الصلاة (¬2) ثبت حكم الصوم والوطء بنتيجة الإجماع" (¬3).
قال البابرتي معلقًا على الكلام السابق: "وتقريره؛ أجمع المسلمون على وجوب الصلاة، وهو يوجب وجوب الصوم، وحل الوطء بطريق الأولى" (¬4).
وخلاصة ذلك أن المرغيناني حكى الإجماع في الصلاة، ويريد إدخال الصوم والوطء فيه بالأولى، فلا يكون قد حكى الإجماع في الحقيقة إلا في الصلاة.
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "ولأن المستحاضة، ومن به سلس البول ونحوهما، يطوف ويصلي باتفاق المسلمين" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8)، وابن حزم (¬9).
• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش -رضي اللَّه عنها-، سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: إني أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" (¬10).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر المستحاضة بأن تغتسل بعد مضي قدر أيام حيضها
¬__________
(¬1) حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وسيأتي في المستند.
(¬2) أي بالنص.
(¬3) "الهداية" (1/ 661) مع شرحه "البناية"، وانظر: "العناية" (1/ 176)، "فتح القدير" (1/ 176).
(¬4) "العناية" (1/ 176).
(¬5) "مجموع الفتاوى" (26/ 234)، وانظر: (26/ 238)، (26/ 245).
(¬6) "المبسوط" (1/ 143)، "بدائع الصنائع" (1/ 41).
(¬7) "المجموع" (2/ 551).
(¬8) "الفروع" (1/ 279)، "الإنصاف" (1/ 377).
(¬9) "المحلى" (1/ 232).
(¬10) سبق تخريجه.

الصفحة 700