كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)
وتصلي، مما يدل على أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة.
وفي رواية للحديث السابق: "وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬1).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها بغسل الدم فقط، بعد أن يذهب قدر حيضتها وتصلي، وهو يدل لما في مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[42 - 459] المستحاضة يجوز لها الطواف:
إذا استحيضت المرأة وتوضأت، فإنه يجوز لها الطواف، إذا أمنت من تلطيخ الحرم.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على جواز الطواف لغير المتوضئ: "ولأن المستحاضة، ومن به سلس البول ونحوهما، يطوف ويصلي باتفاق المسلمين" (¬2).
ابن القيم (751 هـ) حيث يقول: "والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا" (¬3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6).
• مستند الاتفاق: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، في المستحاضة، وفيه "ثم اغتسلي وصلي" (¬7).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر المستحاضة أن تصلي، والطواف نوع من الصلاة، والنص جاء بوجوب الطهارة للصلاة، ومع ذلك أمرت بالصلاة، والطواف من باب
¬__________
(¬1) رواية مسلم، سبق تخريجها.
(¬2) " مجموع الفتاوى" (26/ 234)، وانظر: (26/ 238)، (26/ 245).
(¬3) "إعلام الموقعين" (3/ 24).
(¬4) "حاشية ابن عابدين" (1/ 298).
(¬5) "مواهب الجليل" (1/ 369)، منح الجليل (1/ 171).
(¬6) "المجموع" (2/ 554).
(¬7) سبق تخريجه.