كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في الجلوس في المسجد للقضاء على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز القضاء في المسجد بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس للناس في المسجد فتأتيه الوفود ويأتيه الخصوم.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بين كعب بن مالك وابن حدرد في المسجد (¬1).
3 - أنه فعل الخلفاء الراشدين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، - رضي الله عنهم -.
4 - أن القضاء عبادة ومحل العبادة المسجد.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز القضاء في المسجد بما يأتي:
1 - أنه قد يحتاج إلى القضاء من لا يجوز له اللبث في المسجد، كالحائض والنفساء، والجنب وغير المسلم، فلا يتمكنون من الوصول إلى القاضي.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين 1558/ 20.