كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

1 - بيان الحكم.
2 - دليله.
3 - توجيهه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الرشوة حرام بالإجماع، فلا تجوز بأي وجه من الوجوه، وهي حرام على الدافع والآخذ والواسطة بينهما.
الفرع الثاني: دليل تحريم الرشوة:
من أدلة تحريم الرشوة ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما (¬1).
2 - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬2).
الفرع الثالث: التوجيه:
من وجوه تحريم الرشوة ما يأتي:
1 - إفساد الناس بحيث يتوصل بها إلى غير الحق، أو لا يتوصل إلى الحق إلا بها.
2 - تغيير حكم الله؛ لأنها تحمل على الجور في الحكم وإعطاء الحق لغير المستحق.
3 - حمل الناس على الظلم بأخذ الحق من المستحق وإعطائه لغير المستحق.
4 - أكل أموال الناس بالباطل، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن المرتشي يأخذ ما لا حق له فيه، والراشي يأخذ بالرشوة ما لا حق له فيه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في كراهة الرشوة/ 3580.
(¬2) سورة البقرة، الآية: [188].

الصفحة 114