كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجانب الأول: الإبطال:
إذا لم يصب المرتشي الحق بحكمه وجب نقضه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه نقض حكم المرتشي إذا لم يكن صوابًا ما يأتي:
1 - أن حكم غيره ينقض إذا لم يكن صوابا، فكذلك حكم المرتشي وأولى.
2 - أن الحكم بغير الحق باطل، والباطل لا يجوز إقراره، فيجب نقضه.

المطلب التاسع الهدايا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الهدية للقاضي بصفة عامة.
2 - الهدية للقاضي بالتفصيل.
المسألة الأولى: الهدية للقاضي بصفة عامة:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الإهداء.
2 - حكم قبول الهدية.
الفرع الأول: حكم الإهداء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:

الصفحة 117