كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه منع الإهداء للقاضي ممن له دعوى: أن الهدية بالنسبة له بمنزلة الرشوة، والرشوة لا تجوز فكذلك ما هو بمنزلتها.
الأمر الثاني: الهدية للقاضي ممن ليس له دعوى:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته.
2 - إذا كانت ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته.
الجانب الأول: إذا كانت الهدية ممن كان يهادي القاضي قبل ولايته:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الإهداء.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإهداء:
الهدية للقاضي ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له دعوى جائزة، والأولى عدمها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الجواز.
2 - توجيه أولوية عدم الإهداء.
الجزئية الأولى: توجيه الجواز:
وجه جواز الإهداء للقاضي ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم يكن له دعوى: أن الهدية في هذه الحالة استمرار للماضي وليست من أجل الولاية، فلا يتطرق إليها احتمال الرشوة.
الجزئية الثانية: توجيه أولوية عدم الإهداء:

الصفحة 120