كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

وجه أولوية عدم الإهداء للقاضي ولو كانت ممن كان يهاديه قبل ولايته: أن فيها شبهة الرشوة، والبعد عن الشبهات أولى.
الجانب الثاني: إذا كانت ممن لم يكن يهادي القاضي قبل ولايته:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الإهداء.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإهداء:
الإهداء للقاضي ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته لا يجوز، ولو لم يكن له وقت الإهداء دعوى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإهداء للقاضي ممن لم يكن يهاديه قبل ولايته ولو لم يكن له دعوى ما يأتي:
1 - أنه قد يعرض له دعوى فيما بعد فيكون كمن له دعوى.
2 - أنه قد يتوسط عند القاضي لمن له دعوى فيكون كمن له دعوى.
الفرع الثاني: قبول الإهداء:
وفيه أمران هما:
1 - قبول الإهداء ممن له دعوى.
2 - قبول الإهداء ممن ليس له دعوى.
الأمر الأول: قبول الإهداء ممن له دعوى:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم القبول.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: قبول الإهداء:

الصفحة 121