كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

1 - من يقدم على ما ذكره المؤلف.
2 - وجهة النظر فيما ذكره.
الفرع الأول: من يقدم على ما ذكره المؤلف:
وفيه أمران هما:
1 - إذا اتفق الخصمان على من يقدم منهما.
2 - إذا لم يتفقا على من يقدم منهما.
الأمر الأول: إذا اتفق الخصمان على من يقدم منهما:
وفيه جانبان هما:
1 - من يقدم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: من يقدم:
إذا تفق الخصمان على من يقدم منهما كان هو المقدم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقديم من يتفق عليه الخصمان: أن الحق في ذلك لهما لا منازع لهما فيه.
الأمر الثاني: إذا لم يتفق الخصمان على من يقدم منهما:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا سبق أحدهما بالكلام.
2 - إذا سكتا.
3 - إذا تكلما معا.
الجانب الأول: إذا سبق أحد الخصمين بالكلام:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الصفحة 124