كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الثالنة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: ليان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الحكم بالإقرار ولو لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الحكم بالإقرار ولو لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد ما يأتي:
1 - أنه أظهر دليلا.
2 - أن عدم الحكم يودي إلى ضياع الحقوق مع وضوحها.
3 - أنه يجوز للقاضي أن يحكم بما يسمعه في مجلسه، فكذلك ما يسمعه خارجه لعدم الفرق.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم الحكم بشهادة الواحد إذا انفردت أما إذا وجد ما يرجحها جاز الحكم بها، وقد وجد ما يرجحها وهو علم القاضي فيجوز الحكم بها.
الأمر الثاني: الإجابة على الدعوى بالإنكار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أنكر قال للمدعى: إن كان لك بينة فاحضرها إن شئت. فإن أحضرها سمعها وحكم بها.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

الصفحة 131