كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الشيء الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
الذي لا يقبل فيه إلا أربعة ما يأتي:
1 - الزنا.
2 - اللواط.
3 - الإقرار بهما.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط الأربعة في بينة الزنا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (¬1).
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط الأربعة في بينة الزنا الاحتياط للأعراض أن تدنس بأدنى ريبة.
الفقرة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان ما يشترط فيه الثلاثة.
2 - الدليل.
الشيء الأول: بيان ما يشترط فيه الثلاثة:
الذي يشترط فيه ثلاثة شهود هو حل المسألة.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة)، وفيه: (ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة) (¬2)
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [4].
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة 1044/ 109.