كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الثالثة: ما يكفي فيه الاثنان:
وفيه شيئان هما:
1 - أمثلته.
2 - الدليل.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يكفي فيه الشاهدان ما يأتي:
1 - المال وما يؤول إليه.
2 - النكاح.
3 - الطلاق.
4 - الرجعة.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه أربع نقاط هي:
1 - دليل المال.
2 - دليل النكاح.
3 - دليل الطلاق.
4 - دليل الرجعة.
النقطة الأولى: الدليل على الاكتفاء بالاثنين لي المال:
من أدلة ذلك قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (¬1).
النقطة الثانية: دليل النكاح:
من أدلة الاكتفاء بالاثنين في النكاح: حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (¬2).
النقطة الثالثة: دليل الطلاق:
من أدلة الاكتفاء بالاثنين في الطلاق قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬3).
¬__________
(¬1) سررة البقرة، الآية: [282].
(¬2) إرواء الغليل 6/ 240، رقم 1839.
(¬3) سورة الطلاق، الآية: 2.
الصفحة 135