كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الثالثة: جنس البينة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - ما لا يقبل فيه إلا الرجال.
2 - ما يقبل فيه النساء مع الرجال.
3 - ما يقبل فيه النساء منفردات.
الفقرة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا الرجال:
وفيها شيئان هما:
1 - أمثلته.
2 - دليله.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقبل فيه إلا الرجال ما يأتي:
1 - الحدود.
2 - النكاح.
3 - الطلاق.
4 - موجب القصاص.
الشيء الثاني: الدليل:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - دليل الحدود.
2 - دليل النكاح.
3 - دليل الطلاق.
النقطة الأولى: دليل الحدود:
من أدلة اعتبار الرجال في شهادة الحدود، قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بها: التذكير للفظ أربعة وشهداء، فإنه يدل على اعتبار الذكورة في هذه الشهادة فلا يقبل فيها إلا الذكور.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [4].

الصفحة 137