كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

النقطة الثانية: الدليل على اعنبار الرجال في شهادة النكاح:
من أدلة ذلك: حديث: (لا نكلاح إلا بولي وشاهدي عدل) (¬1).
الفقرة الثانية: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
وفيها شيئان هما:
1 - بيانه.
2 - دليله.
الشيء الأول: ما يقبل فيه النساء مع الرجال:
الذي يقبل فيه النساء مع الرجال: المال وما يؤول إلى المال.
الشيء الثاني: الدليل:
من أدلة قبول شهادة النساء مع الرجال في المال، قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (¬2).
الفقرة الثالثة: ما يقبل فيه النساء منفردات:
وفيها شيئان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه النساء منفردات ما يأتي:
1 - الرضاع.
2 - الولادة.
3 - عيوب النساء تحت الثياب.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
¬__________
(¬1) إرواء الغليل 6/ 240، رقم 1839.
(¬2) سورة البقرة، الآية: [282].

الصفحة 138