كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

النقطة الأولى: العمل بالتزكية:
وفيها قطعتان هما:
1 - العمل بالتزكية.
2 - توجيه العمل بالتزكية.
القطعة الأولى: العمل بالتزكية:
العمل بالتزكية أمر لا بد منه، ولا ينبغي الخلاف فيه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه العمل بالتزكية ما يأتي:
1 - قول عمر للشهود: إني لا أعرفكما فأتيا بمن يعرفكما (¬1).
2 - أن الحاجة تدعو إليه؛ لأن معرفة العدالة شرط، والقاضي لا يحيط علما بكل الشهود، ولو لم تقبل التزكية لضاع كثير من الحقوق.
النقطة الثانية: العدد المعتبر في التزكية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
الكلام في هذه النقطة في ثلاث قطع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
القطعة الأولى: الخلاف:
اختلف في العدد المعتبر في التزكية على قولين:
القول الأول: أنه لا يقبل إلا اثنان.
القول الثاني: أنه يقبل الواحد.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب من يرجع إليه 10/ 125.

الصفحة 145