كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الاثنين في التزكية: بأن التزكية شهادة بعدالة المزكي فلا يقبل فيها إلا ما يقبل في الشهادة.
الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول التزكية من الواحد بما يأتي:
1 - أن عمر - رضي الله عنه - لما جاءه الواحد ساله عن سبب صرفته بالشهود ولم يرده لأنه واحد، ومفهوم ذلك أن الواحد يكفي.
2 - أن التزكية إخبار بحال الشهود فيكفي فيها الواحد كسائر الأخبار.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط الاثنين.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الاثنين في التزكية: أن الحكم بالشهادة سيبنى عليها فاعتبر فيها العدد كالشهادة.

الصفحة 146