كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

1 - علم القاضي.
2 - البينة العادلة.
3 - الاستفاضة.
النقطة الثانية: العمل:
وفيه قطعتان هما:
1 - العمل.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: العمل:
إذا كانت البينة معلومة الفسق وجب ردها ولم يجز العمل بها.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه رد البينة الفاسقة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬1).
2 - أن الفاسق لا يوثق بخبره فلا يقبل قوله فلا يحكم به.
الشيء الثالث: إذا كانت البينة مجهولة الحال:
وفيه نقطتان هما:
1 - التزكية.
2 - الحكم.
النقطة الأولى: التزكية:
وفيها قطعتان هما:
1 - التزكية.
2 - من تقبل منه.
¬__________
(¬1) سورة الحجرات، الآية: [6].

الصفحة 156