كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
القطعة الأولى: التزكية:
إذا كانت البينة مجهولة فعلى القاضي أن يطلب تزكيتها ولا يعمل بها من غير تزكية.
القطعة الثانية: من تقبل منه التزكية:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان من تقبل منه.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان من تقبل منه التزكية:
لا تقبل التزكية إلا ممن يعرف الشهود مثل:
1 - عمدة الموقع.
2 - إمام المسجد.
3 - أعيان الموقع.
4 - مركز الهيأة إن وجد.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط معرفة المزكي بالشهود: ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - رد تزكية من لم توجد عنده وسائل المعرفة لهم.
النقطة الثانية: الحكم:
وفيها قطعتان هما:
1 - إذا زكيت البينة.
2 - إذا لم تزك البينة.
القطعة الأولى: الحكم كالبينة إذا زكيت:
وفيها شريحتان هما:
1 - الحكم.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: الحكم:
إذا زكيت البينة وجب الحكم بها.